recent
جديد المقالات

بحث تخرج كلية الحقوق جامعة الجزائر

aldisugi mahguob


 جامعة الجزائر 01 – بن يوسف بن خذة

كلية الحقوق – سعيد حمدين

إعداد الطالب : تحت إشراف االستاذ

حفيظ خالد ايمن الحرتسي خديجة

الفوج 08

السنة الجامعية 2019 – 2020

بحث حول جنسية الشخص االعتباري

مقدمة

إن تمتع الشخص االعتباري بالجنسية أثار اختالف بين

فقهاء القانون الدولي مما جعلهم ينقسمون الى مؤيد و

منكر , حيث عرف المؤيدون لهذا الحق جنسية الشخص

االعتباري مخلوق قانونيا مجازيا تبناه الفكر القانوني ،

و بينوا األسس التي يقوم عليها هذا الحق من حقوق و

التزامات . فمن هذا المنطلق يمكننا التساؤل كيف يمكننا

تحديد جنسية الشخص االعتباري أو بمعنى أخر ما هي

معايير تحديد جنسية الشخص االعتباري ؟

لإلجابة على هذا التساؤل اعتمدنا الخطة التالية :

مبحث أول : معيار ذات الطابع الموضوعي

مطلب األول : حسب المقر االجتماعي

وفقا ألحكام المادة 10 من فقر3 من القانون المدني

الجزائري " أما األشخاص االعتبارية من شركات و

جمعيات و مؤسسات و غيرها يسري على نظامها

القانوني قانون الدولة التي ينتمي يوجد فيها مقرها

االجتماعي محل رئيسي و فعلي "

يعني جنسية الشخص االعتباري تستمد من جنسية

الشركاء المؤسسين له ، بمعنى تكون له جنسية كل

األشخاص المؤسسين له أو اغلبهم هذا يتطابق مع أحكام

المادتين 28 من قانون البحري الجزائري و 22 من

قانون الطيران المدني ، يعني منح الجنسية الجزائرية

على أساس جنسية الشركاء مثال شركة التضامن و

شركة التوصية

المطلب الثاني معيار الرقابة

الحربين العالميتين األولى و الثاني في القضاء الفرنسي

، يعني هو معيار قضائي فرضه القضاء الفرنسي على

شركات تقوم على معيار المقر االجتماعي و شركائها

من جنسيات مختلفة تطبق عليهم رقابة قضائية ، أما في

الجزائر يطبق هذا المعيار وفقا ألحكام المادة 28 و 22

من قانون الطيران المدني الجزائري يطبق هذا المعيار

على هذا النوع من الشركات

- شركة ذات مسؤولية محدودة : إذا اغلب مالكوها

يملكون جنسية جزائرية

شركة المساهمة : عندما يكون اغلب مالكو رأس المال

جنسيتهم جزائرية

المبحث الثالث : المعايير االتفاقية

بعد تخلص الجزائر من النظام االشتراكي انتقلت بعدها

إلى النظام الرأس مالي الذي كانت تشجع فيه االستثمار

األجنبي بإبرام اتفاقيات مع دول يعني تكون جنسية

الشخص االعتباري حسب جنسية الدولتين المتعاقدتين

مع مراعاة المعايير المذكورة سابقا .

المطلب األول : معيار التأسيس كمعيار اتفاقي

نصت عليه اتفاقية الجزائر و األردن في 1996 حيث

بينت الفقرة 2 من المادة 1 من االتفاقية أن التأسيس يعد

كمعيار اتفاقي يتعين به جنسية الشخص االعتباري يعني

إذا كان التأسيس في األردن يأخذ الجنسية األردنية و

العكس إذا تأسس في الجزائر .

المطلب الثاني : معيار اتفاقي ثالثي

حسب اتفاقية الجزائر و ايطاليا لسنة 1991 هذا المعيار

يقترن بالمقر االجتماعي الرئيسي يعني هذا المعيار

مركب من معيارين اجتماعي و مكان التأسيس

المطلب الثالث : معيار اتفاقي ثالثي

يجتمع فيه ثالث معايير المقر االجتماعي , معيار

التأسيس , معيار الرقابة نصت على هذا المعيار االتفاقية

الجزائرية المبرمة في 1995 و العمل به هو أن تكون

إدارة الشركة أن تنصرف إلى كل شخص اعتباري

تأسس إقليم احد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا

األخير و هو معيار مكان التأسيس هو أن يكون مقره

االجتماعي يكون في نفس إقليم الدولة التي أسس فيها و

عند المقر االجتماعي و ان يكون مراقبا بطريقة مباشرة

أو غير مباشرة

خاتمة :

لم يرد نص صريح على جنسية الشخص االعتباري في

القانون الجزائري لهذا تجد نصوص متفرقة و لكن

حسب ما تم دراسته في هذا البحث تبين لنا ان المشرع

Reactions:
بحث تخرج كلية الحقوق جامعة الجزائر
aldisugi mahguob

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

    صقر الجديان

    google-playkhamsatmostaqltradent